السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما حكم الحناء المرسومة؟ وهل تعتبر وشما؟ ولو كانت جائزة فهل تمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء والاغتسال؟ علما بأن هناك نوعا آخر من الحناء المرسومة
يحتوي على صبغة لإعطائها اللون الأسود فهل هذا يمنع وصول الماء؟
الاجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه ومن والاه و بعد:
أ- رسم و نقش الحناء ليس من الوشم الملعون فاعله:
فالحناء جاءت الشريعة بإباحتها و الإذن بها، أما الوشم فهو بخلاف ذلك فقد جاءت السنة بلعن فاعله.
وثانياً: الوشم لا يزول بل يبقى ثابتاً إلاَّ ببعض العمليات الجراحية، بخلاف الحناء فإنه يزول أثرها بعد مضي مدة من الزمن.
ب – أما لو فعل الوشم والذي هو: غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بأي لون من الألوان أو الأصباغ.
فلو فعل بالحناء فهو محرم؛ لكونه وشماً؛ ولا يضرُّ كونه من الحناء.
ج – لا حرجَ من استخدام الحناء الأسود اللون؛ وذلك لجواز الصبغ بالسواد، وأما رواية: ( و جنبوه السواد ) فلا يصح الاحتجاج بها؛ لضعفها مع كونها في صحيح مسلم.
د – الأصل في الوضوء و الغسل تعميم المحل بالماء ، قال النووي- رحمه الله - في "المجموع" (1/492): " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه، دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته " انتهى.
و على هذا فالحناء مجرد لون على الجلد، فيكون حكمه حكم الأصباغ التي تضعها النساء، و عليه فليست بحائل عن وصول الماء.
والله تعالى أعلم.